ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل خير الدين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18342 تاريخ 19/10/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل خير الدين»
مركزها: الشويفات - منطقة العمروسية - العقار رقم 1397 - القسم BF - بناية البركات - الطابق السفلي - ملك حسن عفيف خير الدين - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الاجتماعية بين افرادها، وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم.
2 - بث التوعية، ونشر الثقافة العامة واسداء النصح والارشاد والتوجيه لافراد العائلة.
3 - رعاية شؤون المعسرين من ابناء العائلة وتأمين الحصص الغذائية لهم والخدمات الطبية وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم.
4 - نشاطات ترفيهية - رحلات - ندوات - محاضرات - دورات تأهيلية وحرفية - انشاء المعارض الحرفية ومعارض المونة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن عفيف خير الدين
علي محمد خير الدين
فادي عبد الله خير الدين
حسين فوزي خير الدين
ملحم حبيب خير الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عفيف خير الدين.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق