المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية لجنة مهرجانات - ضبيه - ذوق الخراب - عوكر - حارة البلانة»
مركزها: ضبيه - العقار رقم 284 - القسم رقم 14 - ملك كورين قبلان الأشقر - Bloc B - الطابق الثالث - قضاء المتن.
غايتها: - إجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية:
تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية
والسياحية ولا سيما:
1 - تنظيم وإقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي.
2 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.
3 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها.
4 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز.
5 - إنشاء مراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل.
6 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية.
7 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين.
8 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.
القيام بكل ما من شأنه تقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية.
9 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شنتال داود شلالا
جوسلين قبلان الاشقر
انطوان ميشال جبر
ماري يوسف الاسمر
كورين قبلان الاشقر
ملحم جوزف شلالا
هيام جوزاف حبيش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هيام جوزاف حبيش.