All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2467 26/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية لجنة مهرجانات - ضبيه - ذوق الخراب - عوكر - حارة البلانة» مركزها: ضبيه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2467
Date
26/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3616-3617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2467 تاريخ 26/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لجنة مهرجانات - ضبيه - ذوق الخراب - عوكر - حارة البلانة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14173 تاريخ 31/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية لجنة مهرجانات - ضبيه - ذوق الخراب - عوكر - حارة البلانة»

مركزها: ضبيه - العقار رقم 284 - القسم رقم 14 - ملك كورين قبلان الأشقر - Bloc B - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها: - إجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية:

تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية

والسياحية ولا سيما:

1 - تنظيم وإقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي.

2 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.

3 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها.

4 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز.

5 - إنشاء مراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل.

6 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية.

7 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين.

8 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.

القيام بكل ما من شأنه تقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية.

9 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شنتال داود شلالا

جوسلين قبلان الاشقر

انطوان ميشال جبر

ماري يوسف الاسمر

كورين قبلان الاشقر

ملحم جوزف شلالا

هيام جوزاف حبيش

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هيام جوزاف حبيش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق