All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 12/01/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 1443 تاريخ 16/7/2015 للجمعية المسماة: «علم اللغات» مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
12/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 155-156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 12/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1443 تاريخ 16/7/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «علم اللغات»

المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3383 تاريخ 16/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:

«علم اللغات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1443 تاريخ 16/7/2015 ..

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «النهوض وعلم اللغات»

بدلا من:

«علم اللغات»

غايتها: ان الغاية من تأسيس الجمعية، هي تحقيق الاهداف الآتية:

أولا: المساهمة في تنمية قدرات الأفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الاجتماعية، البيئية، التنموية، الخدمتية، الصحية، التربوية، والثقافية.

ثانياً: المساهمة في إنشاء مراكز تعليم اللغات وغيرها من المراكز التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الاجتماعية في كافة المستويات.

ثالثاً: إقامة دورات تدريبية باللغات للمعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات والمدارس والجمعيات.

رابعاً: التركيز على انشاء جيل مثقف يتقن اللغات الاساسية، ومساعدته لتطوير ذاته.

خامساً: التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الأهلى في وسائل تطوير القدرات، وإنشاء مراكز متخصصة لتعليم اللغات والإهتمام بالشباب والمراهقين والقيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة للتخفيف من مخاطر الآفات الإجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات.

سادساً: التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات والمؤسسات الداعية للقيام بدورات تعليم اللغات على كافة المستويات.

سابعا: القيام بمختلف النشاطات.

ثامناً: العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وبمختلف المجالات لبلوغ المساواة الحقيقية ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولرفع شأن المرأة اللبنانية في سبيل رفع مستوى العائلة.

بدلا من:

إن الغاية من تأسيس الجمعية، هي تحقيق الأهداف الآتية:

1 - المساهمة في تنمية قدرات الافراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الإجتماعية، البيئية، التنموية، الخدماتية، الصحية، التربوية، والثقافية.

2 - المساهمة في إنشاء مراكز تعليم اللغات وغيرها من المراكز التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الاجتماعية في كافة المستويات.

3 - إقامة دورات تدريبية باللغات للمعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات والمدارس والجمعيات.

4 - التركيز على انشاء جيل مثقف يتقن اللغات الاساسية، ومساعدته لتطوير ذاته.

5 - التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الأهلي في وسائل تطوير القدرات، وإنشاء مراكز متخصصة لتعليم اللغات والإهتمام بالشباب والمراهقين والقيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة لتخفيف من مخاطر الآفات الاجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات.

6 - التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات والمؤسسات الداعية للقيام بدورات تعليم اللغات على كافة المستويات.

7 - القيام بمختلف النشاطات.

على أن يطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق