المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:
«علم اللغات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1443 تاريخ 16/7/2015 ..
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «النهوض وعلم اللغات»
بدلا من:
«علم اللغات»
غايتها: ان الغاية من تأسيس الجمعية، هي تحقيق الاهداف الآتية:
أولا: المساهمة في تنمية قدرات الأفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الاجتماعية، البيئية، التنموية، الخدمتية، الصحية، التربوية، والثقافية.
ثانياً: المساهمة في إنشاء مراكز تعليم اللغات وغيرها من المراكز التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الاجتماعية في كافة المستويات.
ثالثاً: إقامة دورات تدريبية باللغات للمعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات والمدارس والجمعيات.
رابعاً: التركيز على انشاء جيل مثقف يتقن اللغات الاساسية، ومساعدته لتطوير ذاته.
خامساً: التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الأهلى في وسائل تطوير القدرات، وإنشاء مراكز متخصصة لتعليم اللغات والإهتمام بالشباب والمراهقين والقيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة للتخفيف من مخاطر الآفات الإجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات.
سادساً: التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات والمؤسسات الداعية للقيام بدورات تعليم اللغات على كافة المستويات.
سابعا: القيام بمختلف النشاطات.
ثامناً: العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وبمختلف المجالات لبلوغ المساواة الحقيقية ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولرفع شأن المرأة اللبنانية في سبيل رفع مستوى العائلة.
بدلا من:
إن الغاية من تأسيس الجمعية، هي تحقيق الأهداف الآتية:
1 - المساهمة في تنمية قدرات الافراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الإجتماعية، البيئية، التنموية، الخدماتية، الصحية، التربوية، والثقافية.
2 - المساهمة في إنشاء مراكز تعليم اللغات وغيرها من المراكز التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الاجتماعية في كافة المستويات.
3 - إقامة دورات تدريبية باللغات للمعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات والمدارس والجمعيات.
4 - التركيز على انشاء جيل مثقف يتقن اللغات الاساسية، ومساعدته لتطوير ذاته.
5 - التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الأهلي في وسائل تطوير القدرات، وإنشاء مراكز متخصصة لتعليم اللغات والإهتمام بالشباب والمراهقين والقيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة لتخفيف من مخاطر الآفات الاجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات.
6 - التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات والمؤسسات الداعية للقيام بدورات تعليم اللغات على كافة المستويات.
7 - القيام بمختلف النشاطات.
على أن يطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.