All legislation

علم وخبر Notice of association No. 126 13/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مجمع H العلمي» "H Institute" مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
126
Date
13/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 156-157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 126 تاريخ 13/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجمع H العلمي» {H Institute} والمسجل

لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15615 تاريخ 27/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: ذوق مصبح - حي رابايا - العقار رقم 2107 - القسم 6 - بناء قرنبي وشلهوب - المنطقة 5 - فرع 7 - ملك البروفسور ابراهيم جميل ابو هلون - الطابق الارضي - قضاء كسروان.

غايتها: يهدف المجمع الى ترسيخ ثقافة الامتياز (Culture of Excellence) في المجتمع، والمتمثلة بالتفاعل البناء مع المحيط البشري والمادي، والإنتاجية الأمثل في مختلف الميادين، وما يقتضي ذلك من تعلم مجد مدى الحياة، وتنمية مهنية مستدامة، والتزام بأفضل القيم وأعلى معايير الجودة.

ولذلك يقوم المجمع، على سبيل المثال لا الحصر، ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، بما يلي:

1 - القيام بالابحاث، وإعداد الدراسات، ووضع التقارير العلمية والمؤلفات المختلفة ونشرها.

2 - تصميم وتطوير الأطر والأدوات والوسائل التربوية والثقافية، وتنفيذها، ونشرها.

3 - تنظيم الدورات التدريبية، وبرامج التنمية المهنية المستدامة.

4 - عقد المؤتمرات، والندوات، والحلقات، وورش العمل.

5 - إطلاق المبادرات والحملات التي تساهم في نشر ثقافة الامتياز وترسيخها في المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الدكتور ابراهيم جميل ابو هلون

الدكتورة سهى السيد يوسف صفي الدين

الدكتورة انطوانيت اميل امبور

الدكتور وسيم فؤاد الزبير

جوزف فارس الحويك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ابراهيم جميل ابو هلون.

«مجمع H العلمي» {H Institute}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق