All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2468 26/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نجوم الجبل» MOUNTAIN STARS مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2468
Date
26/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3617-3618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2468 تاريخ 26/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نجوم الجبل» {MOUNTAIN STARS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3062 تاريخ 18/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نجوم الجبل» {MOUNTAIN STARS}

مركزها: الشويفات - حي الأمراء - العقار رقم 116 - القسم رقم 12 - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - التوعية البيئية.

2 - التوعية الصحية.

3 - النضال من أجل بيئة نظيفة وآمنة.

4 - تشمل كافة المناطق اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جان ابراهيم شالغنيان

سيمون عبده العريه

وسام عفيف ريشاني

مروان سمير الخوري

فيليب عنتر عنتر

حسان رفيق المصري

شربل بولس متى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل بولس متى.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق