ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نجوم الجبل» {MOUNTAIN STARS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3062 تاريخ 18/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية نجوم الجبل» {MOUNTAIN STARS}
مركزها: الشويفات - حي الأمراء - العقار رقم 116 - القسم رقم 12 - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - التوعية البيئية.
2 - التوعية الصحية.
3 - النضال من أجل بيئة نظيفة وآمنة.
4 - تشمل كافة المناطق اللبنانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جان ابراهيم شالغنيان
سيمون عبده العريه
وسام عفيف ريشاني
مروان سمير الخوري
فيليب عنتر عنتر
حسان رفيق المصري
شربل بولس متى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل بولس متى.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق