All legislation

علم وخبر Notice of association No. 127 13/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة عادل متني»" ADEL METNI FOUNDATION" مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
127
Date
13/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 157-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 127 تاريخ 13/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة عادل متني» ADEL METNI FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17590 تاريخ 6/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: المنصورية - الشارع الرئيسي القديم - الطريق العام - العقار رقم 1969 القسم رقم 24 - بناية يزبك - ملك نادين ابراهيم - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - المساهمة في التوعية في السلامة العامة بمختلف اشكالها.

2 - المساهمة في التوعية والتوجيه على ثقافة السيارات بكل فئاتها.

3 - المساهمة في نشر ثقافة القيادة الدفاعية والإحترازية: الأساسيات، الدراسات، والتطبيقات.

4 - المساهمة في التوعية والتوجيه على سلامة الطرق والوقاية من الحوادث من خلال الندوات، المحاضرات، المؤتمرات، ورش العمل، والتعاون مع القطاعين العام والخاص.

5 - المساهمة في التوعية والتوجيه على السلامة في استخدام الدراجات النارية.

6 - المساهمة في نشر التوعية والثقافة والتوجيه والتطوير في جميع المواضيع الإجتماعية.

7 - تنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية لتوطيد الروابط بين الأعضاء المنتسبين الى الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جيزيل ميشال خطار

روي عادل متني

وسام جلال الدين البطراوي

جوزيف مارسيل يزبك الرمادي

جورج عادل متني

جوني حبيب الشويري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج عادل متني.

«مؤسسة عادل متني» ADEL METNI FOUNDATION}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق