المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: المنصورية - الشارع الرئيسي القديم - الطريق العام - العقار رقم 1969 القسم رقم 24 - بناية يزبك - ملك نادين ابراهيم - الطابق الرابع - قضاء المتن.
غايتها: 1 - المساهمة في التوعية في السلامة العامة بمختلف اشكالها.
2 - المساهمة في التوعية والتوجيه على ثقافة السيارات بكل فئاتها.
3 - المساهمة في نشر ثقافة القيادة الدفاعية والإحترازية: الأساسيات، الدراسات، والتطبيقات.
4 - المساهمة في التوعية والتوجيه على سلامة الطرق والوقاية من الحوادث من خلال الندوات، المحاضرات، المؤتمرات، ورش العمل، والتعاون مع القطاعين العام والخاص.
5 - المساهمة في التوعية والتوجيه على السلامة في استخدام الدراجات النارية.
6 - المساهمة في نشر التوعية والثقافة والتوجيه والتطوير في جميع المواضيع الإجتماعية.
7 - تنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية لتوطيد الروابط بين الأعضاء المنتسبين الى الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جيزيل ميشال خطار
روي عادل متني
وسام جلال الدين البطراوي
جوزيف مارسيل يزبك الرمادي
جورج عادل متني
جوني حبيب الشويري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج عادل متني.
«مؤسسة عادل متني» ADEL METNI FOUNDATION}