All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2480 27/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العصر» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2480
Date
27/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3618-3619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2480 تاريخ 27/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العصر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18612 تاريخ 16/2/2009 والاستدعاء المسجل برقم 18612 تاريخ 27/11/2012 والاستدعاء المسجل برقم 12836 تاريخ 6/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية العصر»

مركزها: الشياح - الشارع العام - العقار رقم 3408 - القسم 58 - ملك عامر حسن خليل مراد - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإنسانية والتربوية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية.

2 - رفع المستوى الثقافي للشباب عن طريق إنشاء مراكز متخصصة بالرعاية والدعم التربوي والتكنولوجي والإداري والتوجيه والإرشاد.

3 - إنشاء مراكز لتنمية وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية عند الشباب ورجال الأعمال والأجيال الصاعدة في جميع الأراضي اللبنانية.

4 - القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية التنموية (معاهد - مدارس وغيرها) من أجل تعزيز ودعم الشباب في المجال الأكاديمي والمهني والتكنولوجي لجميع المراحل الإبتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والمهنية وبما في ذلك مراكز التأهيل المهني والإداري والتكنولوجي ومراكز للتوجيه والإرشاد وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها.

5 - دعم تعليمي تربوي لطلاب المدارس والجامعات في جميع الإختصاصات.

6 - إقامة مهرجان ومعرض سنوي لأعمال الخريجين لتحفيز روح التنافس لدى الطلاب.

7 - إنشاء وتأسيس معهد جامعي مهني يمثل خارج لبنان ويمثل جامعات خارجية وتوأمة داخل لبنان.

1 - في الحقل الخيري:

أ - مد يد العون مادياً لكل معوز ومعيل أقعدته الظروف القاسية فانقطع عن عمله أو دراسته بسبب العجز أو المرض، أو القصور المهني والإداري.

2 - في الحقل الثقافي:

أ - تنمية الروح التربوية لدى الأفراد وتوجيههم توجيهاً حسناً باعتماد الوسائل الآيلة لصقلهم ومحو أميتهم عبر إنشاء المدارس التي تعتمد على مساهمة وزارة التربية ومساعدتها، وبإنشاء المكتبات العامة وإقامة الندوات الفكرية في جميع المجالات بما في ذلك نشر المؤلفات التي تخدم أهداف الجمعية والمجتمع.

ب - إنشاء مراكز إجتماعية لتعليم وتدريب المرأة بمجالات الفنون والغرافيك والإدارة التربوية والمنزلية.

3 - في الحقل الصحي:

أ - الإسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر إنشاء مستوصفات وتزويدها بالأدوية اللازمة وذلك بعد موافقة المراجع المختصة.

ب - مساعدة الطلاب والأفراد المحتاجين، وذوي الحالات الصعبة، وإنشاء دور للأيتام وللرعاية، والمراكز الإجتماعية، والصحية، الثابتة والمتجولة ودور الحضانة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين احمد طالب

رمضان سليمان رمضان

بتول رمضان رمضان

ديانا حسين حوراني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمضان سليمان رمضان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق