المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية العصر»
مركزها: الشياح - الشارع العام - العقار رقم 3408 - القسم 58 - ملك عامر حسن خليل مراد - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإنسانية والتربوية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية.
2 - رفع المستوى الثقافي للشباب عن طريق إنشاء مراكز متخصصة بالرعاية والدعم التربوي والتكنولوجي والإداري والتوجيه والإرشاد.
3 - إنشاء مراكز لتنمية وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية عند الشباب ورجال الأعمال والأجيال الصاعدة في جميع الأراضي اللبنانية.
4 - القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية التنموية (معاهد - مدارس وغيرها) من أجل تعزيز ودعم الشباب في المجال الأكاديمي والمهني والتكنولوجي لجميع المراحل الإبتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والمهنية وبما في ذلك مراكز التأهيل المهني والإداري والتكنولوجي ومراكز للتوجيه والإرشاد وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها.
5 - دعم تعليمي تربوي لطلاب المدارس والجامعات في جميع الإختصاصات.
6 - إقامة مهرجان ومعرض سنوي لأعمال الخريجين لتحفيز روح التنافس لدى الطلاب.
7 - إنشاء وتأسيس معهد جامعي مهني يمثل خارج لبنان ويمثل جامعات خارجية وتوأمة داخل لبنان.
1 - في الحقل الخيري:
أ - مد يد العون مادياً لكل معوز ومعيل أقعدته الظروف القاسية فانقطع عن عمله أو دراسته بسبب العجز أو المرض، أو القصور المهني والإداري.
2 - في الحقل الثقافي:
أ - تنمية الروح التربوية لدى الأفراد وتوجيههم توجيهاً حسناً باعتماد الوسائل الآيلة لصقلهم ومحو أميتهم عبر إنشاء المدارس التي تعتمد على مساهمة وزارة التربية ومساعدتها، وبإنشاء المكتبات العامة وإقامة الندوات الفكرية في جميع المجالات بما في ذلك نشر المؤلفات التي تخدم أهداف الجمعية والمجتمع.
ب - إنشاء مراكز إجتماعية لتعليم وتدريب المرأة بمجالات الفنون والغرافيك والإدارة التربوية والمنزلية.
3 - في الحقل الصحي:
أ - الإسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر إنشاء مستوصفات وتزويدها بالأدوية اللازمة وذلك بعد موافقة المراجع المختصة.
ب - مساعدة الطلاب والأفراد المحتاجين، وذوي الحالات الصعبة، وإنشاء دور للأيتام وللرعاية، والمراكز الإجتماعية، والصحية، الثابتة والمتجولة ودور الحضانة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسين احمد طالب
رمضان سليمان رمضان
بتول رمضان رمضان
ديانا حسين حوراني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمضان سليمان رمضان.