إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1400 تاريخ 8/8/2012
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: {MENA DESIGN RESEARCH CENTER} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18283 تاريخ 16/10/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
{MENA DESIGN RESEARCH CENTER} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1400 تاريخ 8/8/2012
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الدورة - شارع أرمينيا - خلف Akil bros - بناية المكاتب الحديثة - الطابق التاسع - قضاء المتن.
بدلاً من: بيروت - راس بيروت - العقار رقم 2947 - القسم رقم 19 .
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق