المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية الدراسات الإستراتيجية للتعددية والسلام»
مركزها: ددة - شارع الواحة - بناية السبسبي - العقار رقم 1767 - القسم 5 - ملك هيفاء فايز البيطار وغسان جرجس الديري - الطابق الاول - قضاء الكورة.
غايتها: إن اهداف الجمعية الاساسية هي على سبيل المثال لا الحصر:
1 - حوار الأديان والثقافات بين الشعوب.
2 - المساهمة في توصيف الأفكار التواصلية بين الشعوب وابرازها بأفضل وجه.
3 - الإضاءة على التراث الحضاري والثقافي والديني للمجموعات الإنسانية في العالم كما في إطار وطني بما يُساهم في تعزيز العلاقات الحضارية بين الشعوب.
4 - التربية على المواطنية كحالة إنسانية وحضارية وحاضنة للمكونات الثقافية والدينية.
5 - إنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافية لتقوية الحوارات بين الشعوب.
6 - تنمية العلاقات وتوثيق روابط التعاون مع مثيلاتها أو مشابهة لها في بلدان أخرى من خلال زيارات متبادلة.
7 - على العموم كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق اهدافها.
8 - العمل على المواطنية الحاضنة للخصوصيات والتنوع في إطار التعددية في المجتمع.
9 - العمل على تعزيز حقوق المرأة والطفل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مارلن لويس دياب
غسان جرجس الديري
دياب نايف عازوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة مارلن لويس دياب.
trategic Studies for Pluralism and Peace Association (SSPPA)