All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2491 28/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الدراسات الإستراتيجية للتعددية والسلام» (Strategic Studies for Pluralism and Peace Association (SSPPA مركزها: ددة - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2491
Date
28/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3619-3620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2491 تاريخ 28/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الدراسات الإستراتيجية للتعددية والسلام» Strategic Studies for Pluralism and Peace Association (SSPPA) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9541 تاريخ 20/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية الدراسات الإستراتيجية للتعددية والسلام»

مركزها: ددة - شارع الواحة - بناية السبسبي - العقار رقم 1767 - القسم 5 - ملك هيفاء فايز البيطار وغسان جرجس الديري - الطابق الاول - قضاء الكورة.

غايتها: إن اهداف الجمعية الاساسية هي على سبيل المثال لا الحصر:

1 - حوار الأديان والثقافات بين الشعوب.

2 - المساهمة في توصيف الأفكار التواصلية بين الشعوب وابرازها بأفضل وجه.

3 - الإضاءة على التراث الحضاري والثقافي والديني للمجموعات الإنسانية في العالم كما في إطار وطني بما يُساهم في تعزيز العلاقات الحضارية بين الشعوب.

4 - التربية على المواطنية كحالة إنسانية وحضارية وحاضنة للمكونات الثقافية والدينية.

5 - إنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافية لتقوية الحوارات بين الشعوب.

6 - تنمية العلاقات وتوثيق روابط التعاون مع مثيلاتها أو مشابهة لها في بلدان أخرى من خلال زيارات متبادلة.

7 - على العموم كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق اهدافها.

8 - العمل على المواطنية الحاضنة للخصوصيات والتنوع في إطار التعددية في المجتمع.

9 - العمل على تعزيز حقوق المرأة والطفل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مارلن لويس دياب

غسان جرجس الديري

دياب نايف عازوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة مارلن لويس دياب.

trategic Studies for Pluralism and Peace Association (SSPPA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق