All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2500 30/11/2015

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 242/أد تاريخ 13/12/2001 للجمعية المسماة: «جمعية مدى» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2500
Date
30/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3621-3622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2500 تاريخ 30/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 242/أد تاريخ 13/12/2001

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مدى» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12183 تاريخ 25/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية مدى» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 242/أد تاريخ 13/12/2001 .

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: عين الرمانة - شارع العريض - بناية إتيان عطاالله - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

بدلا من:

الشويفات - اول طريق دوحة عرمون - شارع التمثال - ملك كمال شيا - قضاء عاليه.

غايتها: تسعى الجمعية الى:

1 - وضع مشاريع تنموية وبيئية في لبنان والإشراف على تنفيذها من خلال الاعتماد على الموارد البشرية المحلية وسياسات ملائمة للواقع المحلي.

2 - دعم الاشخاص والمجموعات والمبادرات التي يطلقها اشخاص ذوو طاقات تغييرية لأهداف تتصل بالمنفعة العامة.

3 - المساهمة في إنشاء وتعزيز الشراكة والتنسيق الفعليين بين جهات محلية في شتى المجالات التنموية والبيئية.

تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

-تنمية بشرية وبيئية مستدامة.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق