All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 13/01/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 2572 تاريخ 11/12/2014 للجمعية السياسية المسماة: «ام. س. د.» (M.C.D) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
13/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 13/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2572 تاريخ 11/12/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أم. س. د.» (M.C.D.) المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2269 تاريخ 24/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:

«أم. س. د.» (M.C.D) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2572 تاريخ 11/12/2014 .

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «ام. س. د.» (MSD)

بدلا من:

«أم. س. د.» (M.C.D.)

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق