المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
«أم. س. د.» (M.C.D) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2572 تاريخ 11/12/2014 .
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «ام. س. د.» (MSD)
بدلا من:
«أم. س. د.» (M.C.D.)
علم وخبر Notice of association No. 131 13/01/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2572 تاريخ 11/12/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أم. س. د.» (M.C.D.) المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2269 تاريخ 24/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
«أم. س. د.» (M.C.D) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2572 تاريخ 11/12/2014 .
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «ام. س. د.» (MSD)
بدلا من:
«أم. س. د.» (M.C.D.)
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق