All legislation

علم وخبر Notice of association No. 135 14/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «البراعم للرعاية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
135
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 160-161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 135 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البراعم للرعاية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13412 تاريخ 16/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«البراعم للرعاية»

مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 1674 - ريفييرا سنتر - الطابق التاسع.

غايتها: 1 - رعاية الأطفال وحمايتهم وإقامة دورات تدريبية ومحاضرات وندوات للأمهات والنساء لتثقيفهم حول حقوق الطفل ولتطوير مهاراتهن وإصدار الكتب والمنشورات حول هذا الموضوع.

2 - تعزيز وتطوير النشاطات الشبابية في المجالات الفنية والثقافية.

3 - توعية المجتمع والشباب حول قضايا وحقوق المرأة والطفل.

4 - تشجيع النساء على المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير مجتمعهن.

5 - كفالة اليتيم ومد يد العون للمحتاجين والمعوزين والمتضررين من الأزمات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

حكمت عبد الرحيم حرب

فاطمة احمد الخطيب

دارين منيب الخطيب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دارين منيب الخطيب.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق