All legislation

قرار Decision No. 58 21/11/2015

تمديد مهلة الاعلان عن تقديم مساعدات مالية الى هيئات لا تتوخى الربح للقيام بنشاطات تعاونية

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
21/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3623-3624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 21/11/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9569 تاريخ 19/12/2012 (آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لغير القطاع العام)،

بناء على القرار رقم 53/1ت تاريخ 15/10/2015 (يتعلق بالاعلان عن تقديم مساعدات،)

بناء للمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عطفاً على القرار رقم 53/1ت تاريخ 15/10/2015 (اعلان عن تقديم مساعدات)، يمدد تقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية للجمعيات التعاونية واتحاداتها، لمدة ثلاثة أيام من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2015 وزير الزراعة اكرم شهيب