المادة 1
المادة الأولى: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 238 بإسم «المجلس الوطني للسلامة المرورية».
قرار Decision No. 6 08/01/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،
بناء على طلب الجهة المعنية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 238 بإسم «المجلس الوطني للسلامة المرورية».
المادة الثانية: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2016 .
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية علي حسن خليل