All legislation

قرار Decision No. 168 19/11/2015

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية النحل «طنين النحل» م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
19/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 19/11/2015
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/7/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/8/2015،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى:«الجمعية التعاونية لتربية النحل «طنين النحل» م.م.»

مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة.

نطاق عملها: قضاءي الشوف وعاليه.

مركزها: دميت.

مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها: /4.900.000/ل.ل. اربعة ملايين وتسعمئة الف ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين جميع مستلزمات تربية النحل.

2 - تسويق المنتجات في الاسواق المحلية والخارجية.

3 - العمل على زيادة الإيرادات من خلال بيع خلايا نحل من جراء عملية التطريد.

4 - إقامة دورات تدريبية وإرشاد للمزارعين على أحدث وسائل تربية النحل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2015 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد