المادة 1
تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى:«الجمعية التعاونية لتربية النحل «طنين النحل» م.م.»
مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة.
نطاق عملها: قضاءي الشوف وعاليه.
مركزها: دميت.
مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /4.900.000/ل.ل. اربعة ملايين وتسعمئة الف ليرة لبنانية.
أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين جميع مستلزمات تربية النحل.
2 - تسويق المنتجات في الاسواق المحلية والخارجية.
3 - العمل على زيادة الإيرادات من خلال بيع خلايا نحل من جراء عملية التطريد.
4 - إقامة دورات تدريبية وإرشاد للمزارعين على أحدث وسائل تربية النحل.