All legislation

قرار Decision No. 15 14/01/2016

اعتماد التصريح الإلكتروني بالنسبة لتقديم تصريح عدم مزاولة العمل «النموذج م7» ابتداءً من أعمال سنة 2016

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 163-164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على البند الثاني من المادة 38 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008 التي تقضي بامكانية إرسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الإدارة الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني وذلك وفقاً للأصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه،

بناء على المواد 64، 65 و66 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009

والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية،

بناء على القرار رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 لا سيما المادة 45،

وبناء على ضرورة تسهيل أعمال المكلفين ومنحهم إمكانية إرسال تصاريحهم بالبريد الإلكتروني وخاصة الأشخاص الموجودين خارج الأراضي اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: أ - يتوجب على جميع المكلفين الذين يحق لهم تقديم تصريح عدم مزاولة العمل «النموذج م7» سنوياً، تقديم طلبات تسجيلهم من أجل الإستفادة من أحكام التصريح الالكتروني، عبر الولوج الى موقع وزارة المالية الالكتروني

(www.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الإلكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً وذلك في مهلة أقصاها 31/03/2016، على أن يتم تزويد المكلف بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر والرمز السري) والتي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني خلال مهلة أقصاها 15/05/2016 .

ب - عند إستلام طلب التسجيل إلكترونياً، ترسل رسالة إلكترونية الى عنوان بريد المكلف الإلكتروني تتضمن رقم تسجيل الطلب وتاريخه.

ج - تقوم دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية بتحديد موعداً لزيارتها من خلال إرسال إعلام عبر البريد الإلكتروني مرفق به لائحة بالمستندات المطلوبة.

د - تمنح دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية المستخدم المفاتيح الشخصية الإلكترونية (e--Pin) التي تخوله الولوج الى النظام الضريبي الإلكتروني في مغلف خاص مقفل.

ه - يقوم المستخدِم بتعبئة تصريح عدم مزاولة العمل م7 الوارد في الصفحة الضريبية المخصصة للتصاريح ويرسله إلكترونيا عبر النظام.

و - فور إستلام التصريح من قبل وزارة المالية، يتم إرسال إيصال التصريح الى بريد المستخدِم الإلكتروني مبيَناً عليه تاريخ الاستلام.

المادة 2

المادة الثانية: يتوجب على كل مكلف جديد تتوفر لديه شروط مباشرة العمل ولا نية له بمزاولة العمل فعلياً، أن يتقدم بمباشرة العمل لدى الوحدة المالية المختصة خلال المهلة المحددة مرفقاً بتصريح عدم مزاولة العمل ورقياً، على أن يتقدم بطلب تسجيل للإستفادة من أحكام التصريح الإلكتروني من أجل تقديم تصريحه السنوي إلكترونياً.

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وزير المالية علي حسن خليل