All legislation

قرار Decision No. 807 20/11/2015

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
807
Date
20/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3624-3625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 807 تاريخ 20/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 791/1 تاريخ 12/11/2015 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز اصداره وفقاً لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

يوم العلم اللبناني

2000

30،000

21/11/2015

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب