إن المدير العام للبريد،
بناء على المرسوم رقم 7113 تاريخ 5/1/2002،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6931 تاريخ 21/11/2011 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات نيروبي 2008 المنعقد في جنيف،
بناء على المرسوم رقم 5155 تاريخ 10/10/2010 (التعرفة البريدية)،
بناء على القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985،
بناء على القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 لاسيما المادة الاولى منه.
بناء على الطلب المقدم من شركة Fedex المؤرخ في 18/2/2015 والمسجل لدينا تحت رقم 76/د تاريخ 24/2/2015 .
بناء على الكتاب المؤرخ في 25/5/2015 والمسجل لدينا تحت رقم 79 تاريخ 28/5/2015 .
بناء على كتاب الجزائري اكسبرس المؤرخ في 9/9/2015 والمسجل لدينا تحت رقم 76/د تاريخ 15/9/2015،
بناء على القرار رقم 1/دع93 تاريخ 14/1/1992،
يقرر ما يأتي
المواد
يرخص لشركة جزائري اكسبرس ش.م.ل. سجل تجاري رقم 61764 تقيدت بتاريخ 20/4/1992 تعديل 12/6/2015 باسم جزائري اكسبرس ش.م.ل. بدلاً من شركة فالكون لخدمات الطيران ش.م.ل. سابقاً، بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 بين مركزها الحالي في العاصمة أو أي مركز يرخص لها بإحداثه مستقبلاً وبين مراكزها المرخصة في الخارج وفق القواعد والاصول المحددة في القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 .
يلغى القرار رقم 1/دع92 تاريخ 14/1/1992 المعطى لشركة فالكون لخدمات الطيران ش.م.م.، وتلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
يعمل بمضمون هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول 2015
المدير العام للبريد
المهندس د. محمد زهير يوسف