All legislation

قرار Decision No. 20 12/01/2016

استيراد الخضار من المملكة الأردنية الهاشمية بعبوات البولستيرين

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
12/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 12/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11712 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 05/2/2014 (استيراد الخضار من المملكة الاردنية بعبوات البولسترين)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12/1/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب