المادة 1
المادة الأولى: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الأردنية الهاشمية.
قرار Decision No. 20 12/01/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11712 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 05/2/2014 (استيراد الخضار من المملكة الاردنية بعبوات البولسترين)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12/1/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب