المادة 1
إضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة الصالات» الى ترخيص جمعية «نادي قنوبين الرياضي».
مركزها: بشري، قضاء: بشري، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 94 20/05/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 رقم 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 265 تاريخ 4/5/1993 (ترخيص (الجمعية)،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/5/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
إضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة الصالات» الى ترخيص جمعية «نادي قنوبين الرياضي».
مركزها: بشري، قضاء: بشري، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي:
«التزلج على الثلج - كرة السلة - كرة الطاولة وكرة الصالات».
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الألعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي