المادة 1
المادة الاولى: تمنح شركة «البيت السوري للنشر والتوزيع ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر، بإسم «البيت السوري للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد الياس سيمون فارس.
قرار Decision No. 1326 29/12/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2041366 تاريخ 28/4/2015 بإسم «البيت السوري للنشر والتوزيع ش.م.م» ممثلة بشخص السيد حنا حنا الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2607 تاريخ 15/10/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تمنح شركة «البيت السوري للنشر والتوزيع ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر، بإسم «البيت السوري للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد الياس سيمون فارس.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج