All legislation

قرار Decision No. 1326 29/12/2015

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «البيت السوري للنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
1326
Date
29/12/2015
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 167-168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1326 تاريخ 29/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2041366 تاريخ 28/4/2015 بإسم «البيت السوري للنشر والتوزيع ش.م.م» ممثلة بشخص السيد حنا حنا الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2607 تاريخ 15/10/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمنح شركة «البيت السوري للنشر والتوزيع ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر، بإسم «البيت السوري للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد الياس سيمون فارس.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج