All legislation

قرار Decision No. 1344 30/12/2015

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «مؤمنون بلا حدود»

Type
قرار · Decision
Number
1344
Date
30/12/2015
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1344 تاريخ 30/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019656 تاريخ 15/4/2015 بإسم شركة «مؤمنون بلا حدود ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد احمد فايز يوسف مصطفى الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2148 تاريخ 24/8/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمنح شركة «مؤمنون بلا حدود ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مؤمنون بلا حدود» يتحمل مسؤوليتها

السيد قاسم محمد امين بيضون، اللبناني الجنسية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج