المادة 1
المادة الاولى: تمنح شركة «مؤمنون بلا حدود ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مؤمنون بلا حدود» يتحمل مسؤوليتها
السيد قاسم محمد امين بيضون، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 1344 30/12/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019656 تاريخ 15/4/2015 بإسم شركة «مؤمنون بلا حدود ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد احمد فايز يوسف مصطفى الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2148 تاريخ 24/8/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تمنح شركة «مؤمنون بلا حدود ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مؤمنون بلا حدود» يتحمل مسؤوليتها
السيد قاسم محمد امين بيضون، اللبناني الجنسية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج