المادة 1
المادة الاولى: تمنح «شركة حمادة ونعمه للتجارة والنشر والتوزيع (شركة تضامن)»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المودة للتحقيق والترجمة والنشر» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد علي حسن ناصر.
قرار Decision No. 7 12/01/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2034649 تاريخ 29/7/2013 بإسم «شركة حمادة ونعمه للتجارة والنشر والتوزيع (شركة تضامن)» ممثلة بشخص كل من السيدين حسن فؤاد حمادة وحسن عبد الله نعمه.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2370 تاريخ 19/9/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تمنح «شركة حمادة ونعمه للتجارة والنشر والتوزيع (شركة تضامن)»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المودة للتحقيق والترجمة والنشر» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد علي حسن ناصر.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج