إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «شباب العزم» المسجل تحت رقم 70/د تاريخ 10/1/2011،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 2602 تاريخ 10/2/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد الترخيص للسادة التالية أسماؤهم: - عبد الاله عبد الرزاق ميقاتي - ماهر فاضل ضناوي - رامي مروان الرفاعي - بلال امين حمد - سليم محمد رياض ميقاتي - زياد سعدالله ميقاتي - فوزي محمد عزت الفري، سليم خليل غزالة، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
. اسمها: جمعية «شباب العزم».
. مركزها: مدينة: طرابلس - محافظة: طرابلس.
. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:
تنمية الشباب والاهتمام بقضاياهم الثقافية والاجتماعية واعداد القيادات والشخصيات الشبابية وتنمية قدراتها وطاقاتها وتدريبها وتطوير السياسات الشبابية في لبنان واقامة المخيمات واللقاءات والمؤتمرات والندوات والمشاركة في اللقاءات الشبابية من اجل تحقيق الاهداف المتوخاة.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي