ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على قرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وتصبح كالآتي:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 45 تاريخ 29/03/2016, article 1, 14/04/2016
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1/1/ تاريخ 5/1/2016، بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 2/1/2017 والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: الباقي دون تعديل.
بيروت في 5/1/2016
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن