All legislation

قرار Decision No. 1 05/01/2016

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 المتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
05/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 177
Status
In force
Amended by
قرار رقم 45 تاريخ 29/03/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وتصبح كالآتي:

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016 .

المادة 2

المادة الثانية: الباقي دون تعديل.

بيروت في 5/1/2016 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن