المادة 1
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 بحيث تصبح كالآتي:
«ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016».
قرار Decision No. 4 11/01/2016
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة (بروفيليه) من الومينيوم)،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 بحيث تصبح كالآتي:
«ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتباراً من 1/4/2016».
المادة الثانية: الباقي دون تعديل.
بيروت في 11/1/2016 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن