All legislation

قرار Decision No. 12167 14/01/2016

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12167
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 180-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12167 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول:

1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل.

5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل.

7 - مؤسسة الاستثمار المالية ش.م.ل.

8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل.

9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 - فيدوس ش.م.ل.

11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل.

14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

17 - عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل.

19 - ميدل ايست كبيتال غروب (ام. اي. سي. جي) ش.م.ل.

22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)

23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.

24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل.

27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوس

طة

28 - كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.

29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل.

32 - كراديت تراست ش.م.ل

34 - مينا كابيتال ش.م.ل.

35 - شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

37 - بوب فينانس ش.م.ل.

39 - أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل.

41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.

42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.

43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 - كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل.

45 - SFB ش.م.ل.

46 - بوغوفينانس ش.م.ل.

48 - شركة كريديليز ش.م.ل.

49 - فيتاس ش.م.ل.

51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل.

55 - فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل.

57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.

58 - شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل.

60 - أمانة كابيتال ش.م.ل.

61 - سي.اس.سي. فايننس ش.م.ل.

62 - اكسيليس فايننس ش.م.ل.

65 - شركة إمكان المالية ش.م.ل.

66 - شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (ال أي سي) ش.م.ل.

67 - الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

69 - سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.

70 - أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

71 - أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.

72 - سي سي انفستمنت ش.م.ل.

73 - ب.س.ل. المالية ش.م.ل.

2

3

4

15

16

18

20

21

25

30

31

33

38

47

50

52

54

56

59

63

64

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه