إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/5/2012، من الشركة اللبنانية للاستثمار والعقارات ش.م.ل مالكة العقارين رقم 67 و77 الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 4232 من منطقة عمشيت العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 4/2/2014،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 171/ر.م تاريخ 10/2/2015،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: تباع من الشركة اللبنانية للاستثمار والعقارات ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 4232 من منطقة عمشيت العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /128/م.م، بسعر /750.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره
/96.000.000/ل.ل (ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية).
المادة الثانية: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
المادة الثالثة: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسن الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي