All legislation

مرسوم Decree No. 2470 19/01/2016

إعطاء بلدية طرابلس سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2470
Date
19/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2470 تاريخ 19/01/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعطى بلدية طرابلس سلفة خزينة مقدارها /7.453.125.000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وأربعماية وثلاثة وخمسون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع تعويضات استملاك مشروع انشاء مدافن الطائفة العلوية من منطقة زيتون طرابلس.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا.

المادة 2

المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

المادة الثالثة: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

المادة الرابعة: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى بلدية طرابلس، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي