المادة 1
المادة الاولى: سحب بيان العلم والخبر رقم 1458 تاريخ 21/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» McGill Alumni Association of Lebanon للسبب المبين أعلاه،
علم وخبر Notice of association No. 177 22/01/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1458 تاريخ 21/8/2012 الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» McGill Alumni Association of Lebanon مركزها: بيروت،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1647 تاريخ 29/1/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2002/اع/و/وز تاريخ 2/5/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: سحب بيان العلم والخبر رقم 1458 تاريخ 21/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» McGill Alumni Association of Lebanon للسبب المبين أعلاه،
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق