All legislation

علم وخبر Notice of association No. 177 22/01/2016

سحب بيان العلم والخبر رقم 1458 تاريخ 21/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» McGill Alumni Association of Lebanon مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
177
Date
22/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 177 تاريخ 22/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1458 تاريخ 21/8/2012 الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» McGill Alumni Association of Lebanon مركزها: بيروت،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1647 تاريخ 29/1/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2002/اع/و/وز تاريخ 2/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: سحب بيان العلم والخبر رقم 1458 تاريخ 21/8/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة ماك غيل في لبنان» McGill Alumni Association of Lebanon للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق