إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،
بناء على الموافقة الاستثنائية رقم 2469/ م ص تاريخ 5/12/2015 لاعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لدعم زراعتي القمح والشعير لموسم عام 2015 مع النفقات المتممة بما فيها تعويض اللجنة التي ستتولى تنفيذ مضمون هذا المرسوم،
بناء على المرسوم رقم 2464 تاريخ 24/12/2015 (إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح وزيري الإقتصاد والتجارة والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: عدل البند المتعلق بكيفية تسديد السلفة الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 24/12/2015 ليصبح كالتالي:
«تسدد هذه السلفة من المساهمة المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة».
بدلاً من
«تسدد هذه السلفة اما نقداً واما من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع الموازنة العامة.»
والباقي دون تعديل
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي