All legislation

قرار Decision No. 160 18/01/2016

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة مشان - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
18/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 18/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2069/ب تاريخ 19/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عيّن السيد حليم محمد ضاهر شمص، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة مشان - قضاء جبيل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مصطفى محمد قاسم شمص وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق