قرار مبدئي Preliminary decision No. 104 13/11/2015
تعديل القرار المبدئي رقم 4/6/1997 المتعلق بالدكتوراه في الليتورجيا Doctorat en Liturgie Ph.D in Liturgy الصادرة عن كلية العلوم الدينية والمشرقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 104
- Date
- 13/11/2015
- Official Gazette
- Issue 4, 28/01/2016, p. 191
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 104 تاريخ 13/11/2015
- Source
- Lebanese University
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الأول 1961
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك
اسم المعهد: كليّة العلوم الدينيّة والمشرقيّة
اسم الشهادة: دكتوراه في الليتورجيا
Doctorat en Liturgie
Ph.D in Liturgy
تعتبر شهادة الدكتوراه في الليتورجيا الصادرة عن كلية العلوم الدينيّة والمشرقيّة في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماستر في الليتورجيا أو ما يعادلها، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر
(ستين رصيدا أميركيا نصف سنوي، من ضمنها 15 رصيدا حلقات دراسية وبحثية و45 رصيدا للأطروحة)،
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2010 - 2011، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.