المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المرصد الإنمائي المستقل» {AL MARSAD}
مركزها: طرابلس - شارع الصاغة - العقار رقم 15 - القسم رقم 121 - ملك رضا المصري.
غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة بتحسين الإطار المعيشي
والحياتي للمواطن في طرابلس والشمال عن طريق رفع وتحسين مستوى أداء كافة القطاعات الإجتماعية والبلدية والإدارية والإقتصادية والمالية في طرابلس والشمال وذلك بواسطة ندوات ومحاضرات ودراسات ومعارض ومواقع الكترونية.
كما تهدف «الجمعية» الى متابعة تطور الإقتصاد والإطلاع على المعلومات مباشرة من القطاعات المعنية وإتخاذ المواقف المبنية على التحليل العلمي بغية تحفيز النمو الإقتصادي في طرابلس والشمال خاصة.
كما تهدف الجمعية الى وضع إقتراحات مشاريع ذات طابع تنموي وإصلاحي آخذة في الإعتبار خصوصية طرابلس والشمال والمعطيات التاريخية والبيئية والعلمية فيها.
وتهدف الجمعية أيضاً الى المساهمة بتطوير أداء الهيئات من خلال رصد عمله او تقييمه كي لا يقتصر على إدارة شؤونها فقط.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عامر احمد الكمالي
د. رامي عمر عبد الحي
بسام مصطفى سامي زيني
ارشاك اوهانس خاشخاشيان
جلال محمد انور عبس
نبيل جورج نصور
سمير رشيد ناجي
سليم ادمون مسعد
مأمون واصف عدره
ليلى حسن شحود
عبدالله جمال قرحاني
ايمن محمود حلمي معاليقي
كفاح احمد غازي السنكري
محمد نزيه احمد جلال الدين حداد
نيليا الكسندر بولوتوفا
عمر شاكر ملك
الياس جاك خلاط
عبدالله محمد يمن زياده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله جمال قرحاني.
{L'Observatoire Inde(pendent Pour Le De(veloppement}