All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 19/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «المرصد الإنمائي المستقل» "AL MARSAD} "L'Observatoire Independent Pour Le Developpement} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
19/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 233-234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 19/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المرصد الإنمائي المستقل» AL

MARSAD "L'Observatoire Independent Pour Le Developpement" "

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19282 تاريخ 29/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المرصد الإنمائي المستقل» {AL MARSAD}

مركزها: طرابلس - شارع الصاغة - العقار رقم 15 - القسم رقم 121 - ملك رضا المصري.

غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة بتحسين الإطار المعيشي

والحياتي للمواطن في طرابلس والشمال عن طريق رفع وتحسين مستوى أداء كافة القطاعات الإجتماعية والبلدية والإدارية والإقتصادية والمالية في طرابلس والشمال وذلك بواسطة ندوات ومحاضرات ودراسات ومعارض ومواقع الكترونية.

كما تهدف «الجمعية» الى متابعة تطور الإقتصاد والإطلاع على المعلومات مباشرة من القطاعات المعنية وإتخاذ المواقف المبنية على التحليل العلمي بغية تحفيز النمو الإقتصادي في طرابلس والشمال خاصة.

كما تهدف الجمعية الى وضع إقتراحات مشاريع ذات طابع تنموي وإصلاحي آخذة في الإعتبار خصوصية طرابلس والشمال والمعطيات التاريخية والبيئية والعلمية فيها.

وتهدف الجمعية أيضاً الى المساهمة بتطوير أداء الهيئات من خلال رصد عمله او تقييمه كي لا يقتصر على إدارة شؤونها فقط.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عامر احمد الكمالي

د. رامي عمر عبد الحي

بسام مصطفى سامي زيني

ارشاك اوهانس خاشخاشيان

جلال محمد انور عبس

نبيل جورج نصور

سمير رشيد ناجي

سليم ادمون مسعد

مأمون واصف عدره

ليلى حسن شحود

عبدالله جمال قرحاني

ايمن محمود حلمي معاليقي

كفاح احمد غازي السنكري

محمد نزيه احمد جلال الدين حداد

نيليا الكسندر بولوتوفا

عمر شاكر ملك

الياس جاك خلاط

عبدالله محمد يمن زياده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله جمال قرحاني.

{L'Observatoire Inde(pendent Pour Le De(veloppement}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق