All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 105 11/12/2015

الاعتراف بالماستر في القانون - القانون الدولي المقارن Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
105
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992 (المادة4)

قرار المباشرة رقم 659/م/2014 تاريخ 7/7/2014

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الحقوق

اسم الشهادة: ماستر في القانون - القانون الدولي المقارن

Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law

تعتبر شهادة الماستر في القانون - القانون الدولي المقارن التي تمنحها كليّة الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنيّة على الثانويّة العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًا، وعلى الإجازة في الحقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ثمانية عشر رصيدًا في الاختصاص وستة أرصدة رسالة بحث أو أربعة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

أما الطلاب الحائزون على الإجازة اللبنانيّة في الحقوق فعليهم دراسة 21 رصيدًا من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو أربعة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل.

يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكليّة إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .