ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أخوة في وطن «وفا»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11740 تاريخ 19/6/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«أخوة في وطن «وفا»»
مركزها: العلاق - الشارع الداخلي - شارع نبع الليطاني - العقار رقم 374 - ملك ماجدة حسن كنعان - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك الهرمل.
غايتها: 1 - العمل على رفع مستوى الثقافة الوطنية من خلال الندوات والمحاضرات والأنشطة بهدف تعزيز العيش المشترك.
2 - حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والعمل من أجل القضاء على العنف الأسري.
3 - حماية حقوق الطفل وتعزيز دوره من خلال المشاركة الفعالة وبخاصة أصحاب الحاجات الخاصة.
4 - الإهتمام بحياة اللبنانيين البيئية، الصحية من خلال أنشطة هادفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احلام محمد كنعان
محمد هشام فرج
حسن مصطفى كنعان
عمار حسين كنعان
حسن مصطفى شبيب ابي رعد
عزت علي الجباوي
فيفيان جنبلاط سعيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمار حسين كنعان.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق