قرار مبدئي Preliminary decision No. 106 11/12/2015
تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 106
- Date
- 11/12/2015
- Official Gazette
- Issue 4, 28/01/2016, p. 192-193
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015
- Source
- Lebanese University
المرجع: مرسوم رقم 9278 الصادر في 5/10/1996
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: معهد التاريخ
اسم الشهادة: ماستر تخصصي في علوم المعلومات
Master in Information Studies
Master en Sciences de l'information
تعتبر شهادة الماستر التخصصي في علوم المعلومات في احد الاختصاصات التالية: المكتبات، التوثيق، أو المتاحف، التي يمنحها معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانويّة العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة من أي اختصاص جامعي، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها 21 رصيدًا في الاختصاص وستة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .