All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 106 11/12/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
106
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 192-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: مرسوم رقم 9278 الصادر في 5/10/1996

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: معهد التاريخ

اسم الشهادة: ماستر تخصصي في علوم المعلومات

Master in Information Studies

Master en Sciences de l'information

تعتبر شهادة الماستر التخصصي في علوم المعلومات في احد الاختصاصات التالية: المكتبات، التوثيق، أو المتاحف، التي يمنحها معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانويّة العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة من أي اختصاص جامعي، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها 21 رصيدًا في الاختصاص وستة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .