المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الغذاء المدرسي للتوعية والتغيير»
مركزها: ذوق مصبح - الشارع المحاذي للطريق العام - العقار رقم 232 - القسم رقم 20 - بناية يسوع الملك - ملك غطاس صهيون - الطابق الأول - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - تدعيم مفهوم صحة وسلامة الغذاء وبالأخص لدى الأطفال.
2 - تعزيز وتشجيع العادات الغذائية الصحية والسليمة والمتوازنة.
3 - إطلاق حملات وطنية حول التوعية الغذائية لدى الأطفال بهدف حث المؤسسات التربوية والمدارس على كافة أنواعها على إعتماد مفاهيم سلامة الغذاء كما وعلى تغيير نوعية الأغذية المتوافرة في أكشاشها ومطاعمها.
4 - إطلاق حملات إستطلاع حول العادات الغذائية لدى الاطفال بهدف التوعية على سلامة الغذاء وأهمية توازنه.
5 - تنظيم محاضرات ولقاءات خاصة بالاطفال تتمحور حول نشر التوعية وسلامة الغذاء وتهدف الى الوصول الى الوجبة الغذائية السليمة وذلك من خلال تبني برنامج «الطبق اليومي المدرسي» (Healthy Lunch Tray).
6 - إحياء وتنظيم حلقات تسلية للأطفال والأهل تتضمن توزيع الكتب التوجيهية حول المحاضرات والحملات واللقاءات الهادفة الى نشر التوعية الغذائية وسلامة الغذاء وتنوعه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
د. كريتا غطاس صهيون
رضى الياس الحاصباني
كريس غطاس صهيون
ندى الفرد مطر
كريستل غسان دبس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة كريتا غطاس صهيون.
School Nutrition for Awareness and Change (The (SNAAC) Foundation)