All legislation

علم وخبر Notice of association No. 168 19/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الغذاء المدرسي للتوعية والتغيير» (School Nutrition for Awareness and Change (The (SNAAC) Foundation مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
168
Date
19/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 235-236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 168 تاريخ 19/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الغذاء المدرسي للتوعية والتغيير» School Nutrition for Awareness and Change (The (SNAAC) Foundation) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17764 تاريخ 8/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الغذاء المدرسي للتوعية والتغيير»

مركزها: ذوق مصبح - الشارع المحاذي للطريق العام - العقار رقم 232 - القسم رقم 20 - بناية يسوع الملك - ملك غطاس صهيون - الطابق الأول - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - تدعيم مفهوم صحة وسلامة الغذاء وبالأخص لدى الأطفال.

2 - تعزيز وتشجيع العادات الغذائية الصحية والسليمة والمتوازنة.

3 - إطلاق حملات وطنية حول التوعية الغذائية لدى الأطفال بهدف حث المؤسسات التربوية والمدارس على كافة أنواعها على إعتماد مفاهيم سلامة الغذاء كما وعلى تغيير نوعية الأغذية المتوافرة في أكشاشها ومطاعمها.

4 - إطلاق حملات إستطلاع حول العادات الغذائية لدى الاطفال بهدف التوعية على سلامة الغذاء وأهمية توازنه.

5 - تنظيم محاضرات ولقاءات خاصة بالاطفال تتمحور حول نشر التوعية وسلامة الغذاء وتهدف الى الوصول الى الوجبة الغذائية السليمة وذلك من خلال تبني برنامج «الطبق اليومي المدرسي» (Healthy Lunch Tray).

6 - إحياء وتنظيم حلقات تسلية للأطفال والأهل تتضمن توزيع الكتب التوجيهية حول المحاضرات والحملات واللقاءات الهادفة الى نشر التوعية الغذائية وسلامة الغذاء وتنوعه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

د. كريتا غطاس صهيون

رضى الياس الحاصباني

كريس غطاس صهيون

ندى الفرد مطر

كريستل غسان دبس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة كريتا غطاس صهيون.

School Nutrition for Awareness and Change (The (SNAAC) Foundation)

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق