المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«إتحاد جمعيات الضنية»
مركزها: بخعون - طريق العام - العقار رقم 2094 - ملك احمد يحي جمال - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1 - إجتماعية خيرية ثقافية تربوية إنمائية بيئية زراعية...
2 - جمع شمل الجمعيات التي يتألف منها وتوثيق روابط الألفة والتعاون بينها وحث القرى على إنشاء الجمعيات.
3 - تقديم المساعدات والمعونات عند الإقتضاء للجمعيات الأعضاء في الإتحاد وإنشاء مركز للتقديمات الصحية والتربوية والثقافية.
4 - وضع وتنفيذ برامج لتشجيع وتنمية الكفاءات المتوفرة لدى أبناء الجمعيات التي يتألف منها الإتحاد عبر تخصيص جوائز ومنح دراسية وجامعية للمتفوقين.
5 - المحافظة على تراث وقيم قضاء الضنية الحضارية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
«جمعية طاران الخيرية» ممثلة ب: احمد علي قاسم
«الجمعية الثقافية لإنماء قرصيتا» ممثلة ب: مايز محمد الحايك
«الجمعية الاهلية في بقرصونا» ممثلة ب: عمر محمود مثلج
«جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية» ممثلة ب: خضر علي هرموش
«جمعية كفرشلان الإجتماعية الثقافية الإنمائية» ممثلة ب: عز الدين محمد صبره
«جمعية النهضة والتنمية - كفربنين» ممثلة ب: د. محمود عبد السلام سعاده
«جمعية المكمل الإجتماعية الثقافية» ممثلة ب: فادي محمد القاضي
«جمعية نمرين الخيرية الإنمائية» ممثلة ب: د. محمود محمد علي
«جمعية شباب إيزال» ممثلة ب: حسام علي يوسف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر علي هرموش