All legislation

علم وخبر Notice of association No. 178 22/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل قعدان الثقافية الإجتماعية» مركزها: شبعا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
178
Date
22/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 178 تاريخ 22/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل قعدان الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17355 تاريخ 2/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل قعدان الثقافية الإجتماعية»

مركزها: شبعا - الشارع العام - ملك فؤاد قعدان - قضاء حاصبيا.

غايتها: 1 - جمع الشمل والتواصل وتوطيد وثائق القربى والألفة بين أفراد العائلة والسهر على مصالحهم ومساعدتهم.

2 - التعاون مع كافة العائلات في بلدة شبعا وفي المناطق والبلدات المجاورة في سبيل غايات إنمائية وإجتماعية وثقافية.

3 - المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية والإجتماعية لأفراد العائلة.

4 - رفع المستوى الثقافي لشباب العائلة والعمل على تأمين منح دراسية.

5 - كل ما من شأنه أن يحقق أغراضها وغاياتها.

على أن تطبق البنود المذكوقة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايمن علي قعدان

عبدو احمد قعدان

محمد علي قعدان

محمد قاسم قعدان

مهدي حسين قعدان

بسام فواد قعدان

حاتم علي قعدان

احمد محمد قعدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايمن علي قعدان.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق