All legislation

علم وخبر Notice of association No. 180 23/01/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية راعوية المرأة في البقاع الشمالي» مركزها: دير الاحمر - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
180
Date
23/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 238-239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 180 تاريخ 23/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية راعوية المرأة في البقاع الشمالي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3736 تاريخ 28/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية راعوية المرأة في البقاع الشمالي»

مركزها: دير الأحمر - حي مار جرجس - العقار رقم 559 - مطرانية بعلبك دير الأحمر المارونية - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - العناية بالمرأة إنسانياً ونفسياً وإجتماعياً ومادياً.

2 - تشمل هذه العناية كل فئات المرأة العمرية: الطفولة والشباب والبلوغ والشيخوخة.

3 - تسهر الجمعية على مواكبة المرأة في العائلة، وفي العمل وفي المجتمع وخصوصاً في حياتها الخاصة.

4 - تحرص الجمعية على مساعدة المرأة المحتاجة، والمريضة، والمعوقة وبخاصة المرأة المعنفة والمهمشة.

5 - تمكين المرأة.

6 - تنمية المهارات القيادية لدى المرأة.

7 - توعية المرأة على رسالتها التربوية والإجتماعية والأخلاقية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ابتسام يوسف غانم

ليال عيد البرقاشي

فيفيانا ريمون الخوري

جومانا صبحي عطاالله

هدى جرجي ابو عطا الله

فيرونيا نجيب الغصين

شرين فؤاد روحانا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ابتسام يوسف غانم.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق