All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 108 11/12/2015

الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
108
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 193-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 677 تاريخ 28/8/2007

قرار المباشرة رقم 702/م/2008 تاريخ 5/5/2008

اسم الجامعة: الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا

اسم الكلية: كلية العلوم الصحية

اسم الشهادة: البكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة

‚Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences

تعتبر شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن 26 رصيدا مواد علوم أساسية و55 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.