ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نبع رأس الماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10847 تاريخ 6/6/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«نبع رأس الماء»
مركزها: ساحل علما - العقار رقم 416 - القسم رقم 8 - ملك ايلي مارون الحكيم - الطابق الأرضي - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - المحافظة على مياه ينابيع رأس الماء وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه.
2 - صيانة قناوات ومجاري مياه الريّ من النبع الى بساتين البلدة وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه.
3 - الإهتمام بالثروة الزراعية الريفية.
4 - المحافظة على البيئة الطبيعة وحمايتها وتنمية الثروة الحرجية.
5 - إعتماد جميع الوسائل المشروعة من اجل تحقيق الأهداف أعلاه ووضعها موضع التنفيذ.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. ايلي مارون الحكيم
انطوان جورج الحكيم
رمزي انطون الاشقر
عماد نبيه الاشقر
جورج توفيق الاشقر
عصام يوسف برهوش
يوسف طنسا برهوش
جوزيف عبدو مسيحي
روجيه الياس السقيم
بيار انطوان برباري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رمزي انطون الاشقر.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق