ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غرووب القبة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11966 تاريخ 23/6/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«غرووب القبة»
مركزها: الشويفات - حي القبة - شارع القاعات - العقار رقم 242 - ملك علاء اديب سليم ابو فخر - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - إجتماعية: تسعى للتعاون مع الأهالي.
2 - ثقافية: تثبيت الثقافة لدى الأطفال والشباب.
3 - تراثية: تهتم بالأعمال التي من شأنها أن تعيد الى الأجيال الصاعدة ثقافتهم.
4 - بيئية: إهتمام كامل بكل ما هو مشروع أخضر حفاظاً على البيئة.
5 - صحية: الهدف الصحي هو تأمين العلاج لكلّ محتاج.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريما ياسر حيدر
سلام شفيق ابو عرم
اسد فايز حسان
عماد فاضل نصر
ساره احمد حيدر
بسام طنوس نصر
منير فارس خليل حسن حيدر حيدر
ربى وحيد حيدر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسد فايز حسان.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق