All legislation

علم وخبر Notice of association No. 185 27/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مجتمع امهات حولا» مركزها: حولا - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
185
Date
27/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 241-242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 185 تاريخ 27/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مجتمع امهات حولا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 102 تاريخ 5/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية مجتمع امهات حولا»

مركزها: حولا - الشارع العام - ملك السيد حسين علي ظاهر - قضاء مرجعيون.

غايتها: 1 - تعزيز دور الأطفال والأمهات وتربيتهم على لا عنف.

2 - خلق جو من التواصل الإجتماعي بين جميع الأمهات والأطفال من أجل ثقل قدراتهم على أساس من الإحترام المتبادل من خلفيات مختلفة والحق في وجود الخلافات وتجنب التعصب.

3 - التصدي لجميع أنواع الإنحراف والجنوح عبر برامج تتلائم مع تطبيق حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان برامج وقاية متخصصة وبرامج تأهيل، ودمج إجتماعي.

4 - جمع الأطفال وذلك على أساس المحبة والتسامح والإحترام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

فاطمه محمد قطيش

زينب جهاد زريق

هنا يوسف يعقوب

خديجه غالب قطيش

فاطمه نجيب ايوب

انصاف رضى مصطفى

مشعل احمد قطيش

أروه نجيب ايوب

رينا احمد بعلبكي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب جهاد زريق.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق