All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 111 11/12/2015

الاعتراف بالبكالوريوس في الآداب (دراسات اسلامية) Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
111
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 674 تاريخ 28/8/2007

اسم الجامعة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان.

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب (دراسات اسلامية)

Bachelor of Arts

تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب في الدراسات الاسلامية، التي تمنحها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية رصيد اميركي نصف سنوي من ضمنها 82 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.