All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 112 11/12/2015

الاعتراف بالبكالوريوس في علوم التصوير الطبي BS in Medical Imaging Sciences الصادرة عن كليتا الطب والصحة العامة في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
112
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 195-196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 112 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قرار المباشرة: رقم 707/م/2015 تاريخ 19/8/2015

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كليتا الطب والصحة العامة

اسم الشهادة: بكالوريوس في علوم التصوير الطبي BS in Medical Imaging Sciences

تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم التصوير الطبي BS in Medical Imaging Sciences، التي تمنحها كليتا الطب والصحة العامة في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لإجازة جامعية في علوم التصوير الطبي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن 102 رصيدا نصف سنوي منها لا يقل عن 48 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015