All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 113 11/12/2015

الاعتراف بالماجستير في العلوم Master of Sciences الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
113
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 113 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

اسم الشهادة: ماجستير في العلوم Master of Sciences

تعتبر شهادة الماجستير في العلوم في احد الاختصاصات التالية:

الجيولوجيا Geology

البيولوجي-علم الاحياء Biology

الكيمياء Chemistry

الفيزياء Physics

التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركية نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) في الاختصاص المذكور، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في ذات الاختصاص وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا من ضمنها 9 ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.