قرار مبدئي Preliminary decision No. 113 11/12/2015
الاعتراف بالماجستير في العلوم Master of Sciences الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 113
- Date
- 11/12/2015
- Official Gazette
- Issue 4, 28/01/2016, p. 196
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 113 تاريخ 11/12/2015
- Source
- Lebanese University
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
اسم الشهادة: ماجستير في العلوم Master of Sciences
تعتبر شهادة الماجستير في العلوم في احد الاختصاصات التالية:
الجيولوجيا Geology
البيولوجي-علم الاحياء Biology
الكيمياء Chemistry
الفيزياء Physics
التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركية نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) في الاختصاص المذكور، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في ذات الاختصاص وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا من ضمنها 9 ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.