All legislation

قرار Decision No. 49 29/01/2016

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 الممدد بموجب القرارات رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
29/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 29/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015 المتعلق بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يمدد إعتباراً من صدور هذا القرار ولغاية 31/3/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 وتعديلاته المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

وزير المالية علي حسن خليل