All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 116 11/12/2015

الاعتراف بالبكالوريوس في علوم السمعيات الطبية BS in Medical Audiology Sciences الصادرة عن كليتا الطب والصحة العامة في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
116
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 116 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قرار المباشرة: رقم 707/م/2015 تاريخ 19/8/2015

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كليتا الطب والصحة العامة

اسم الشهادة: بكالوريوس في علوم السمعيات الطبية BS in Medical Audiology Sciences

تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم السمعيات الطبية BS in Medical Audiology Sciences، التي تمنحها كليتا الطب والصحة العامة في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لاجازة جامعية في علوم السمعيات الطبية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 103 رصيدا نصف سنوي منها لا يقل عن 56 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .